نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نكون للصدق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام ، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :
١- إبرام عقود القروض ، وترتيب الاعتزامات في ذمته .
٢- قبول المهن وعيما من ضمانات الوفاء وغيرها .
٣- تمثيل الأعمال - منفردة أو غير منفردة - وحيازتها ورهنها وبيعها ، بحسب ما يقرره المجلس .
٤- قبول المتاجر والإعانات ويصبح بواجب القواعد المنظمة لذلك .
٥- تقاضي الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه ، بحسب ما يقرره المجلس .
٦- استثمار أمواله بالطرقية الملائمة لنشاطه ، ويراعى في ذلك ما يسبكه من إنشاء الاحتمالات اللازمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد