القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نكون للصدق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام ، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي : ١- إبرام عقود القروض ، وترتيب الاعتزامات في ذمته . ٢- قبول المهن وعيما من ضمانات الوفاء وغيرها . ٣- تمثيل الأعمال - منفردة أو غير منفردة - وحيازتها ورهنها وبيعها ، بحسب ما يقرره المجلس . ٤- قبول المتاجر والإعانات ويصبح بواجب القواعد المنظمة لذلك . ٥- تقاضي الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه ، بحسب ما يقرره المجلس . ٦- استثمار أمواله بالطرقية الملائمة لنشاطه ، ويراعى في ذلك ما يسبكه من إنشاء الاحتمالات اللازمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١