القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق شخصية اعتبارية ودائمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والتفاوض وفقا لأحكام هذا النظام، الذي يرتبط إداريا بالوزير، ويكون مقره المحدود الرئيسي في مدينة الرياض، وله في سبيل مزاولة نشاط أن ينشئ فروعا له في مناطق المملكة ومحافظاتها، أو يعين وكلاء ، أو مراسلين له فيها. أولا أن يستفيد في إدارته نشاطه - بقدر المستطاع - من الامكانات المتوفرة في البيئة التجارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١