Anti-Harassment Law 1439H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالتحرش، لفرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص أي شخص آخر، تمس جسده أو عرصه، أو تحدث حياة، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد