القانوني

Anti-Harassment Law 1439H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالتحرش، لفرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص أي شخص آخر، تمس جسده أو عرصه، أو تحدث حياة، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٦