القانوني

Anti-Harassment Law 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تخرش بالقوة للجريمة. ٢- يعاقب كل من شرح في جريمة تخرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. ٣- يعاقب كل من قام بلاغا كاذبا عن جريمة تحرش، أو أدعى كيدا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٦