Anti-Harassment Law 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تخرش بالقوة للجريمة.
٢- يعاقب كل من شرح في جريمة تخرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
٣- يعاقب كل من قام بلاغا كاذبا عن جريمة تحرش، أو أدعى كيدا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد