القانوني

Anti-Harassment Law 1439H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجتمع، وذلك صيانة لحصصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والألطمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٦