Anti-Harassment Law 1439H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجتمع، وذلك صيانة لحصصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والألطمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد