Anti-Harassment Law 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة الطبيعة التي تتم وفقا لهذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي نظام ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستين، ويغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو يحدي ريال، أو يحدي حائتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
٢ - تكون عقوبة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة أربعمائة ألف ريال، أو يحدي حائتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اكران الجريمة بأي مما يأتي:
أ - إن كان المجني عليه:
ج - إن كان المجني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على عليه.
الرهتم . / التاريخ : / اله . / المفات .
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو إيوأه، أو رعاياه.
ه- إن كان المجني عليه نائما، أو فأقاد للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الإزمات أو الخوارث أو الحوادث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد