القانوني

Anti-Harassment Law 1439H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يحول تزايل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حتى الجهات المختصة - نظاما - في اتخاذ ما ترقى محققة للمصلحة العامة؛ وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. ٢ - لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما ترقى وفقا للقمرة رقم (١) من هذه المادة. ١ - يلتزم كل من يبلغ عنه بتقديم على معلومات عن أي من حالات التحرش، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. ٢ - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تتلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٦