Anti-Harassment Law 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ - آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب - الإجراءات اللازمة لتكاد من صحة الشاكي وجدتيها ويحفظ بها سريتها.
ج - نشر تلك التدابير، وتوعية منصوبها بها.
٢ - يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساعدة أي من منسوبيها - تاديبيا - في حالة مخالفة أيا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقا للإجراءات المتعبه.
٣ - لا تخلى المسألة التأديبية التي تقع وفقد لهذا المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد