القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غايات المبادرة الاقتصادية: تتولى السياسة الاقتصادية للمملة على ثلاث الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والمنتجات من أجل تحقيق النفاذ الآتية: ١ - أن ترفعته وإزدهار المجتمع على القيم الإسلامية والبينة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل. ٢ - نحو الاقتصاد الرشيد بمنطلقه وبمستقبله بمحيت تحقق زيادة حقيقية في الدخل الفرد. ٣ - استقرار في الأسعار. ٤ - توفير فرص العمل المنتجة، وتوفير أصل للفقر البشرية وتستغليها. ٥ - ضبط الدين العام والسعي لدخل وفرص الاستثمار والعمل. ٦ - تأكيد التوازن الاقتصادي وزيادة مصادر الإيراد الخام. ٨ - تنمية الخدمات وتطوير أوعية إبداعية وتقوات استثمارية سليمة. ٩ - زيادة استثمار رؤوس الأموال والمخدرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالصالح القائمة، ودعم برامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي. ١١ - زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتحصيص. ١٢ - تعزيز الاقتصاد الوطني على التفاعل برؤية ومخافة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧