تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غايات المبادرة الاقتصادية:
تتولى السياسة الاقتصادية للمملة على ثلاث الرعاية الاجتماعية الشاملة
ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والمنتجات
من أجل تحقيق النفاذ الآتية:
١ - أن ترفعته وإزدهار المجتمع على القيم الإسلامية والبينة
والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل.
٢ - نحو الاقتصاد الرشيد بمنطلقه وبمستقبله بمحيت تحقق زيادة
حقيقية في الدخل الفرد.
٣ - استقرار في الأسعار.
٤ - توفير فرص العمل المنتجة، وتوفير أصل للفقر البشرية وتستغليها.
٥ - ضبط الدين العام والسعي لدخل وفرص الاستثمار والعمل.
٦ - تأكيد التوازن الاقتصادي وزيادة مصادر الإيراد الخام.
٨ - تنمية الخدمات وتطوير أوعية إبداعية وتقوات استثمارية سليمة.
٩ - زيادة استثمار رؤوس الأموال والمخدرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالصالح القائمة، ودعم برامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي.
١١ - زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني
وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة
للتحصيص.
١٢ - تعزيز الاقتصاد الوطني على التفاعل برؤية ومخافة مع المتغيرات
الاقتصادية الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد