القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية. يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية وتكون هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧