تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية.
يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية
وتكون هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد