القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النواحي المالية للمجلس. ترصد الميزانية اللازمة لإداء المجلس الاقتصادي، وتتولى الأمانة العامة المجلس أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات ذات العلاقة. ١- لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الاعلى أن يقترح ما ٢- يرى مصلحة من بحثه في المجلس. ٣- للمجلس الاقتصادي الاعلى أن يدعو من وزارة من الوزارات أو ٤- المسؤولين في الدولة أو من ذوي الخبرة خارجيا لسمع ما لديهم من معلومات. ٥- تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتعاون مع مجالس الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيئة التنظيمية والإدارية، وتصدر بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧