تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء مجلس اقتصادي بأعلى.
يتم إنشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الأعلى)
ومهام المجلس لأسماء موازنة ومدارسته لاختصاصه
فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والخاصة، وتخاذة القرار نحوه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد