القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء مجلس اقتصادي بأعلى. يتم إنشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الأعلى) ومهام المجلس لأسماء موازنة ومدارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والخاصة، وتخاذة القرار نحوه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧