القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأمانة العامة للمجلس. يتم إنشاء أمانة عامة لعامة الأمانة العامة للمجلس الوزراء، برأسمها أمين عام برئاسة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧