تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأمانة العامة للمجلس.
يتم إنشاء أمانة عامة لعامة الأمانة العامة للمجلس الوزراء، برأسمها أمين عام برئاسة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد