القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئاسة المجلس و عضوية. يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرب الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطران.المشرف العام نائبا للرئيس، مجلة وزارة التنمية الرئاسة العامة للوزارة ج - مشرع مزينة الدولة وميزانيات الأجهزة النشخصية د - السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستثمرين، وتلك التي تنهي المناخ للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية، التي تخدم الجهات المنظمة. ه - ما ترقبه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وتظهر فيها بعضا بالشؤون والمقاصدات فيما ذي لك منا يتصل بمسؤوليات الأسر والمساعدات، والرسم و الاسترساب والتترات بأواها، ويردث الاستثمارا والفاعلية ومصرفيتها، ووضع الدين العام للدولة، والقروض، والممتلكات، وما ترفق اللجنة الوزارية المشكلة، وعليه التوازن الاقتصادي، واللجنة الوزارية المشكلة بالمر و - مشروعات الإنتاج والتوسع المتطلقة بالشؤون والقطاع الاقتصادية ومشروعات الإقليات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تضفي تحسنا البنية، وذلك بالتحامن مع الجهات المختصة. ز - ما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي الكريم. - اتخاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاتساع وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو التكاعد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن براد من الخبراء ويستمع المجلس الاتصادي في إعدادها لما يقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي من مخططات وتقارير ومقاسات نقدية. - إعداد تقرير دون عن الاقتصاد الوطني بأعلى على ما تعهده الجهات المختصة. - ممارسة الاختصاصات التي كسبت إليه نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧