قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من رئيس وأربعة أعضاء من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى يتم اختيارهم بأمر ملكي، ويكون أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى يتم تعيينه بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد