القانوني

قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/113

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس اللجنة المجلس الاقتصادي الأعلى ما بسنده إليها المجلس من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٢).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧