قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس اللجنة المجلس الاقتصادي الأعلى ما بسنده إليها المجلس من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٢).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد