القانوني

قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/113

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اللجنة اجتماعا لا يقل سبع أسابيع على الأقل وفق برنامج تنظمه لذلك، ولا يتغيب اجتماع اللجنة دائما إلا بصدور ثلثه من أعضائها على أجل يكون من بينهم الرئيس أو من يوبخه عنه من الأعضاء بأمر من رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧