قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة الدراسة والمقترحات والتقارير ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد