قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة الدائمة أن تدعو الوزراء أو رؤساء المصالح المستقلة للاشتراك في مناقشة الأمور التي تدخل في اختصاصهم كما يجوز لها دعوة من ترى الاستعانة به من المختصين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد