قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحيل اللجنة الدائمة إلى هيئة الأمانة العامة للمجلس
الاقتصادي الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد