قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الأمانة العامة للمجلس الأتراضي بأعلى بتنظيم جدول أعمال اللجنة
وتعرض المعاملات حسب ترتيبها في الجدول مالم يقرر رئيس اللجنة غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد