قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر الأمانة العامة للمجلس التقارير الخاصة بمحضر
الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة والدعوات والتوصيات التي تم التوصل إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد