قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلب اللجنة الدائمة من طريق الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى
المعلومات والدراسات والتقارير التي ترى حاجة الاطلاع عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد