القانوني

قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى لعام 1420هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/113

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلب اللجنة الدائمة من طريق الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى المعلومات والدراسات والتقارير التي ترى حاجة الاطلاع عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/١٧