إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشا بموجب هذا النظام مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمي
(صندوق المثوبة)، ويشار إليها فيما بعد بالصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد