إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - رئيس الصندوق هو صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
٢ - يكون للصندوق نائب رئيس يختاره رئيس الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد