إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للصندوق مجلس أمنا لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا.
٢ - يمين أعضاء مجلس الأمانة إقرار من رئيس الصندوق.
٣ - تكون رئاسة المجلس رئيس الصندوق أو من ينباه.
٤ - مدة العضوية في مجلس الأمانة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد