القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للصندوق مجلس أمنا لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا. ٢ - يمين أعضاء مجلس الأمانة إقرار من رئيس الصندوق. ٣ - تكون رئاسة المجلس رئيس الصندوق أو من ينباه. ٤ - مدة العضوية في مجلس الأمانة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠