إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون اجتماعات المجلس سنوية بحضور أغلبية أعضائه، وإن لم يحضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس فيصبح توجيه دعوة ثانية لعقد الاجتماع خلال خمس عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. وييكون الاجتماع الثاني نظاميا بمن حضر من الأعضاء.
٢ - تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
٣ - لا يجوز للعضو الحاضر أن يمثل عضوا غائبا.
٤ - يمكن اتخاذ القرار بأن يرفعه مدير عام الصندوق إلى أعضاء المجلس كل على انفراد، بشرط أن يحصل على موافقة خطية من جميع الأعضاء. ويقوم مدير عام الصندوق بحفظ هذه الموافقات الخطية في ملف خاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد