إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الصندوق بما يحقق بلوغ أهدافه في حدود نظامه ولوائحه ، وله على وجه الخصوص ما يلي :
١ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمانة .
٢ - اتخاذ لوائح الصندوق المالية والإدارية ورفعها إلى مجلس الأمانة .
٣ - إعداد خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته، والإشراف على تنفيذها
٤ - توصية مجلس الأمناء بشأن فروق أو مكاسب للصندوق، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب
٥ - اقتراح الميزانية السنوية ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها
٦ - اقتراح خطط استثمار أموال الصندوق في مجالات فرعية مأمونه، والإشراف المباشر عليها
٧ - إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وحسابه الختامي، وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية
٨ - تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق
٩ - قبول الهبات والتبرعات والصياغة
١٠ - الإشراف على استثمار ما للصندوق من حقوق وتأدية ما عليه من التزامات
ب) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ( السابعة ) من هذا النظام، يقرر المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد