القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يوافق مجلس إدارة للصندوق من سبعة أعضاء على النحو الآتي : - نائب رئيس مجلس الأمانة . - أحد أعضاء مجلس الأمانة نائبا لرئيس مجلس الإدارة . - خمسة من أصحاب الخبرة من غير أعضاء مجلس الأمانة . ٢ - يكون اختياره مجلس الإدارة بقرار من رئيس الصندوق . ٣ - مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠