إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يوافق مجلس إدارة للصندوق من سبعة أعضاء على النحو الآتي :
- نائب رئيس مجلس الأمانة .
- أحد أعضاء مجلس الأمانة نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
- خمسة من أصحاب الخبرة من غير أعضاء مجلس الأمانة .
٢ - يكون اختياره مجلس الإدارة بقرار من رئيس الصندوق .
٣ - مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد