القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل . ٢ - تتخذ القرارات بأصوات الحاضرين ، فإن تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ٣ - لا يجوز للعضو الحاضر أن يعمل عضوا غائبا . ٤ - يمكن اتخاذ القرار بأن يرفض مدير عام الصندوق إلى أعضاء المجلس على إقرار بشرط أن يحصل على موافقة خطية من جميع الأعضاء . ويقوم مدير عام الصندوق بحفظ هذه الموافقات الخطية في ملف خاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠