إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص جميع موارد الصندوق المالية للاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولواحته ، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الاغراض . وتتكون موارد الصندوق
المالية مما يلي :
١ - التبرعات والهبات .
٢ - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
٣ - الإعانات الحكومية وغير الحكومية .
٤ - الوصايا والأوقاف .
٥ - عائدات استثمار متعلقات الصندوق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد