القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص جميع موارد الصندوق المالية للاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولواحته ، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الاغراض . وتتكون موارد الصندوق المالية مما يلي : ١ - التبرعات والهبات . ٢ - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي . ٣ - الإعانات الحكومية وغير الحكومية . ٤ - الوصايا والأوقاف . ٥ - عائدات استثمار متعلقات الصندوق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠