القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اتضح لمجلس الأمانة أن الصندوق أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه لأي سبب من الأسباب، فله الحق في حل الصندوق أو دمجه، يقرر بصدور موافقة التي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وأن يتضمن القرار تعيين الجهة التي يعهد إليها بمهمة تصفية الصندوق والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهة التي تؤول إليها أموال الصندوق وممتلكاته بعد إتمام التصفية، ويشترط أن تكون من الجهات التي تزاول نشاطا مما يدخل في أهداف الصندوق. وتم التصفية بإشراف مجلس الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠