إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعقد مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه.
٢ - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في المقرر الرئيس للصندوق أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد