القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لمجلس الاستفتاء أن يفوض ما يرى من صلاحياته إلى رئيس الصندوق، وأن يجعل رئيس الصندوق صلاحية تفويض غيره فيما به من صلاحيات أو بعضه. ٢ - لمجلس الأمانة أن يشكال لجانا أو من يمين أعضائه أو من سواء، ويمهد المجلس إلى هذه اللجان بما يراه من مهاميت. ويعهد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها والإجراءات التي تلزم بها في ممارسة مهامها. ٢ - مجلس الأمانة استبانة بمن براء من خيراه ومستشارين وغيرهم - متفرغين أو غير متفرغين - لإنجاز بعض الأعمال والخدمات ، وتقديم المشورة ، وإجراء الدراسات والبحوث . مجلس الإدارة :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠