إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الأمانة هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١ - إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
٢ - إقرار خطط تمييز موارد الصندوق واستثمار أمواله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد