إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعقد مجلس الأمانة في السنة على الأجل بدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه ، وترسل الدعوة محددة زمان انعقاد الاجتماع ومكانه قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل .
٢ - تعقد اجتماعات مجلس الأمانة في المقرر الرئيس أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد