القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعقد مجلس الأمانة في السنة على الأجل بدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه ، وترسل الدعوة محددة زمان انعقاد الاجتماع ومكانه قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل . ٢ - تعقد اجتماعات مجلس الأمانة في المقرر الرئيس أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠