إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين بقراء من مجلس الأمناء مدير عام متفرغ للصندوق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، يعمل تحت إشراف المباشر لرئيس المجلس الإدارة ، ويكون مسؤولا أمامه ، ويتولى إدارة أعمال الصندوق . وله على وجه الخصوص ما يلي :
١ - تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية ، ويجوز له توكيل غيره .
٢ - تنسيق تنفيذ خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته المقررة من مجلس الإدارة ومتابعة ذلك .
٣ - تسيير أعمال الصندوق ، وإدارة شؤون موظفيه وترقيتهم ومنحهم العلاوات
(صفحة 11 من 15)
بسم الله الرحمن الرحيم
إمام المعهد السنجوبي
باسم الله الرحمن الرحيم
وإنهاء خدماتهم وفقا للنظام الصندوق ولوائحه .
٤ - المحافظة على أملاك الصندوق المنقولة وغير المنقولة .
٥ - الإشراف على تسليم المبالغ المالية الواردة إلى الصندوق ، وإيداعها في المصارف التي يتعامل معها .
٦ - صرف المبالغ المالية وفقا لنظام الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
٧ - إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للصندوق .
٨ - إعداد تقرير يبع مستوى عن نتائج أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته وما تم تحقيقه منها .
٩ - تقديم الاقتراحات إلى رئيس مجلس الإدارة ومعه إلى مجلس الإدارة .
١٠ - توالي أمانة مجلس الأمناء ومجلس الإدارة لاجتماعاتها .
١١ - متابعة أعمال التي يشكلها مجلس الإدارة .
١٢ - القيام بأي عمل يشكله به مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد