القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين بقراء من مجلس الأمناء مدير عام متفرغ للصندوق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، يعمل تحت إشراف المباشر لرئيس المجلس الإدارة ، ويكون مسؤولا أمامه ، ويتولى إدارة أعمال الصندوق . وله على وجه الخصوص ما يلي : ١ - تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية ، ويجوز له توكيل غيره . ٢ - تنسيق تنفيذ خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته المقررة من مجلس الإدارة ومتابعة ذلك . ٣ - تسيير أعمال الصندوق ، وإدارة شؤون موظفيه وترقيتهم ومنحهم العلاوات (صفحة 11 من 15) بسم الله الرحمن الرحيم إمام المعهد السنجوبي باسم الله الرحمن الرحيم وإنهاء خدماتهم وفقا للنظام الصندوق ولوائحه . ٤ - المحافظة على أملاك الصندوق المنقولة وغير المنقولة . ٥ - الإشراف على تسليم المبالغ المالية الواردة إلى الصندوق ، وإيداعها في المصارف التي يتعامل معها . ٦ - صرف المبالغ المالية وفقا لنظام الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة . ٧ - إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للصندوق . ٨ - إعداد تقرير يبع مستوى عن نتائج أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته وما تم تحقيقه منها . ٩ - تقديم الاقتراحات إلى رئيس مجلس الإدارة ومعه إلى مجلس الإدارة . ١٠ - توالي أمانة مجلس الأمناء ومجلس الإدارة لاجتماعاتها . ١١ - متابعة أعمال التي يشكلها مجلس الإدارة . ١٢ - القيام بأي عمل يشكله به مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠