القانوني

إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق - بمساندة رجال الأعمال السعوديين المستمدة من واقع مسؤوليتهم الاجتماعية الوطنية - إلى مساعدة الشباب والمواهبات، الذين يسمون إلى استقلال اقتصادي ذاتي ويتمتعون بالطموح والحماس والرغبة في مزاولة الأعمال التجارية الحرة، وذلك من خلال الدعم المادي والمعنوي والبرامج التنموية والإرشادية والتأهيلية وغيرها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا حصر: ١ - تقديم برامج والإرشاد والتوجه المهني لمساعدة الشباب الناشئ في بدء مشاريعهم التجارية. ٢ - تسهيل الحصول على التدريب المناسب لتطوير مهارات الشباب المستفيدين (صفحة 4 من 15) من خدمات الصندوق، وفقا لاحتياجات المشاريع المزمح دعمها. ٢ - تقديم الخدمات الفنية والإدارية وتدقيم التوصيات والمقترحات للشباب المستفيدين من خدمات الصندوق. ٤ - تمويل المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم القروض لها. ٥ - متابعة الأعمال التجارية المستفيدين من خدمات الصندوق، والتأكد من أنها تسير بشكل ينسب الخطه المعتمدة. ٦ - توفير قواعد بيانات عن سوق الأعمال وفرص الأعمال التجارية المتاحة ذات العلاقة بالمشاريع بأعداد الصندوق. ٧ - تنفيذ المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتخصصة في أهداف الصندوق، والمشاركة فيها. ٨ - إقامة علاقات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المشابهة لأهداف الصندوق. ٩ - تقديم الاستشارات المحلية والدولية في مجال تخصص الصندوق. ١٠ - إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الصندوق، التي تساهم في تطوير أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٢٠