إنشاء مؤسسة خيرية تسمى ( صندوق المئوية ) والنظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1425هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الصندوق رئيس مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب داخل
المملكة العربية السعودية أو خارجها بمجلس الأمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد