القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث وال صناعات ذات الصلة بالثورة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وربما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين النواحية الحية في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتقنية في مجالات اختصاصاتها، وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطلاقة الذرية والمتجمدة تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلية، وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها، وتشمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمنحيات ومصادر المعلومات كما تشمل على جميع المراكز اللازمة للعاملين في المدينة، وها هي سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي: ١- اقتراح السياسة الوطنية للطلاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، والاتزام الأطمة الصلة. ٢- تنفيذ برامج بحث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها. ٣- تنفيذ برامج بحث منتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتدريبية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للمحاطة على الموارد الطبية وتحسين كفاءة استخدامها. ٤- تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية لقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية. (صفحة 7 من 13) بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي - إصدار التنظيمات الخاصة من أخطر الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور. - تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة. - تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات المعنية في المجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة، وذلك بالوسائل التالية: التالية: أ- تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة. ب- تقديم التسهيلات والخبرات والمواد اللازمة لقيام هذه البحوث سواء بمقابل أو بغير مقابل. - إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مجالات الذري والوقاية الصحية. - للمدينة أن تنشئ وتدير مشروعات لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشروعات مشتركة. (صفحة 8 من 13) بمنظم العلم ١٠ - التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومركز البحوث العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣