القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لمدينة الملك عبدالله الذرية والموحدة الاعتبارية المستقلة وتلتحق إداريا برئاسة ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع ومراكز ومراكز بالمدلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣