نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء، بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وتقيمها أو تستوقفا المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة، وتتولى الإشراف والرعاية لجميع الأعمال الخاصة باستخدامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد