القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء، بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وتقيمها أو تستوقفا المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة، وتتولى الإشراف والرعاية لجميع الأعمال الخاصة باستخدامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣