القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالثقافة الذرية والمتجددة العامة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بما في ذلك منسوبتي تلك الإدارات والأموال المنقولة التي تؤول إلى المدينة، ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣