القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس الأعلى للمدينة هو السلطة العليا لها، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام والمجلس على وجه الخصوص مالي؛ أ- اعتماد مشروع الوثيقة الوطنية الذرية والمشيدة والخطة اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها. ج- تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير إليها المدينة واللوائح المنظمة للمنطقة لشؤون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام. د- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣