القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس المدينة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المدينة وتمثيلها أمام الغير في حدود ما يقتضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣