نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس المدينة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المدينة وتمثيلها أمام الغير في حدود ما يقتضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد