نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد