نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعنى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات
والآلات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد