القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمدينة ميزانية مستقلة ويجوز للمدينة أن تضع ميزانيتها لراميها تزيد مدتها عن سنة وفقا لما تتطلبه التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من: ١ - الاعتمادات التي تخصها في ميزانية الدولة. ٢ - الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط المدني بإختصاصاتها. ٣ - الهبات والإعانات والمساعدات التي تقلها المدينة وعادات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للمدينة. ٤ - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس الأعلى للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة. وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منه وفق اللائحة المالية للمدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣