نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمدينة رئيس ونوابين يهيمنون بأمر ملكي، كما يكون للمدينة مساعدين أو أكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخاصة عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد