القانوني

نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمدينة رئيس ونوابين يهيمنون بأمر ملكي، كما يكون للمدينة مساعدين أو أكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخاصة عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/٠٣