نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تسري على منسوبي المدينة اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام.
ب- يختص موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يختص عمال المدينة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد